ميرزا حسين النوري الطبرسي
71
مستدرك الوسائل
[ 20788 ] 2 - وأخبرني جماعة ، عن أبي غالب الزراري ، وأبي المفضل الشيباني ، وجعفر بن محمد بن قولويه ، والحسين بن رافع ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمر بن سعيد ، عن الحسن بن الجهم ، وابن فضال قالا : سألنا أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفقاع ، فقال : " هو خمر مجهول ، وفيه حد شارب الخمر " . [ 20789 ] 3 - وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبي سعيد ، عن أبي جميلة البصري قال : كنت مع يونس بن عبد الرحمن - إلى أن قال - فقال : أخبرني هشام بن الحكم ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الفقاع ، فقال : " لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله " . وروى أبو خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في الفقاع حد الخمر " ( 1 ) . [ 20790 ] 4 - وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين القلانسي قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، أسأله عن الفقاع ، فقال : " لا تقربه فإنه من الخمر " . [ 20791 ] 5 - وعن عمر بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الفقاع ، فقال : " هو خمر " . [ 20792 ] 6 - وأخبرنا جماعة ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ،
--> 2 - الرسائل العشر ص 262 . 3 - الرسائل العشر ص 263 . ( 1 ) نفس المصدر ص 263 . 4 - الرسائل العشر ص 263 5 - الرسائل العشر ص 260 . 6 - الرسائل العشر ص 261 .